Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14898

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. شروط التحريم بالرضاع ٤٢
  5. الرضاع المستوفي للشروط تنبني عليه أحكامه

الرضاع المستوفي للشروط تنبني عليه أحكامه

[السُّؤَالُ]

ـ[طفل رضع من جدته لأمه فصار أخا لها وصار يرى كل بنات خالاته وأخواله لأنه خال لبنات الخالات وعم لبنات الأخوال من الرضاعة فهل يصح مثل هذا الرضاع دلونا على مرجع فيه تفصيل المسألة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الطفل قد رضع من جدته لأمه في فترة حولي الرضاع خمس رضعات مشبعات، فتصير جدته أماً له من الرضاع، وأخواله وخالاته إخوان له، فيكون محرماً لبنات خالاته وبنات أخواله، لأن الرضاع يحرم ما يحرم النسب للحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه من حديث عائشة.

أما المرجع في مسألة تحريم الرضاع فلا يخلو كتاب فقهي منها، ولكن لك أن تقرأ في كتاب "فقه السنة" للسيد سابق ﵀، أو تفسير آية المحرمات من النساء في سورة النساء ٢٣ من تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14898 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.