Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14929

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. جدته أرضعت بنت عمته خمس مرات ... هل أخواتها محرمات عليه

جدته أرضعت بنت عمته خمس مرات ... هل أخواتها محرمات عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[جدتي أرضعت بنت عمتي البكر خمس مرات. السؤال هل أخواتها الأصغر محرمات علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت عمتك التي رضعت من جدتك تعتبر بنتا من الرضاع لجدتك، وبالتالي فهي من محارمك، وأما بنات عمتك اللاتي لم يرضعهن من جدتك فإنهن لا يحرمن عليك إذا لم يكن محارم لك من جهة أخرى، ولا يحرمهن عليك كون جدتك قد أرضعت أختهن الكبرى.

والرضاع المعتبر شرعا في التحريم هو خمس رضعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٢٨٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14929 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.