Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14934

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من مسائل الرضاع

من مسائل الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوج محمد من مريم وفاطمة، أنجب من فاطمة ٣بنات، وأنجب من مريم ولدين. مريم أرضعت ابن جارتها واسمه أحمد. هل يجوز لأحمد أن يتزوج بإحدى بنات فاطمة. أفيدونى مع ذكر المرجع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أحمد قد أرضعته مريم خمس رضعات مشبعات فهو أخ من الرضاع لبنات فاطمة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم بلبن الفحل، ولا يجوز له الزواج بأي منهن لرضاعته من لبن أبيهن، وإن كان رضاعه أقل من خمس رضعات مشبعات فليس بأخ لهن من الرضاع على القول الراجح، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ٣٩٨٧٩، ٥٢٨٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14934 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.