Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14940

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرضعات المتفرقة هل تحرم إذا بلغت خمسا مشبعات

الرضعات المتفرقة هل تحرم إذا بلغت خمسا مشبعات

[السُّؤَالُ]

ـ[ابنتي رضعت من خالتها ثلاث رضعات مشبعات في وقت واحد، وثلاث رضعات متفرقة على ثلاثة أشهر، فهل تعتبر خالتها أمَا لها وأولادها إخوة لابنتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول الراجح عندنا أن الذي يحرم من الرضاع هو خمس رضعات مشبعات ومقدار الرضعة الواحدة أن تلتقم تلك البنت الثدي ثم تتركه باختيارها بعد الرضاعة منه.

وبناء على ذلك فإذا كانت ابنتك قد رضعت من خالتها خمس رضعات مشبعات فأكثر، فتعتبر بنتا لها وأختاً لأولادها من الرضاع، ولا يؤثر على الرضعات كونها متفرقة في ثلاثة أشهر أو أكثر بشرط حصولها جميعاً قبل تمام الحولين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٥٢٢٧، والفتوى رقم: ٤٨٦٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14940 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.