Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14947

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم نكاح بنت ابن العمة من الرضاع

حكم نكاح بنت ابن العمة من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وابنه عمتي أخوات من الرضاعة، هي رضعت من والدتي، وأنا رضعت من والدتها.

فهل يجوز لي أن أتزوج بنت أخيها: بنت ابن عمتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقدر المحرم من الرضاع محل خلاف بين الفقهاء، وقد سبق ذكر هـ ذا الخلاف في الفتوى رقم: ٤٤٩٦، والفتوى رقم: ٦٤١٠٠، والصحيح من أقوالهم -والمفتى به عندنا- أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن.

فإن كنت قد رضعت من والدة هذه الفتاة هذا القدر المحرم فلا يجوز لك الزواج من بنت أخيها، لأنها حينئذ ابنة أخيك من الرضاعة, وقد قال رسول الله ﷺ في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة.

أما إن كنت قد رضعت من أمها دون هذا القدر فإنه يجوز لك حينئذ الزواج بها، ولكن الأولى تركه خروجا من خلاف من قال إن قليل الرضاع مثل كثيره في التحريم.

أما رضاعها هي من أمك فلا أثر له في تحريم بنت أخيها عليك، فيجوز لك الزواج بها، سواء كان رضاعها من أمك كثيرا أو قليلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14947 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.