Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14960

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. أرضعته خالته وتشك في عدد الرضعات فهل يحرم عليه بناتها

أرضعته خالته وتشك في عدد الرضعات فهل يحرم عليه بناتها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أفتوني في قضيتي: حيث خالتي قالت بأنها أرضعتنى وأنا طفل مع ابنتها ولكنها لم تحدد عدد الرضعات ومنذ ذلك الحين أعتبرت ابنتها وبناتها من محارمي وأطلع عليهن وأخلو بهن ولكن في نفسي شك في حرمتهن علي، فماذا ترون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع لا يثبت شرعاً على القول الراجح عندنا إلا بخمس رضعات يقيناً.. وبناء على ذلك فإذا كانت خالتك لم تتحقق من إرضاعك خمس رضعات فليست أماً لك من الرضاع ولست بمحرم لبناتها، لأن الأصل عدم ثبوت الرضاع فلا يحصل إلا بيقين.

لكن من باب الورع والاحتياط في الدين لا ينبغي لك الزواج من بنات هذه المرأة مراعاة لمن قال من أهل العلم بثبوت الرضاع بالمرة الواحدة كالحنفية والمالكية ومن معهم، ولا شك أن الخروج من خلاف أهل العلم أولى وأقرب للورع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٤١٠٠، والفتوى رقم: ٣٧٥٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14960 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.