Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14962

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. رضع أخوهم من جدتهم فهل يحرم عليهم كل من رضعوا معه

رضع أخوهم من جدتهم فهل يحرم عليهم كل من رضعوا معه

[السُّؤَالُ]

ـ[جدتي أم أبي أرضعت أخي البكر مع عمي الصغير وأرضعت عمة أبي يعني أخت زوجها والآن صار أخي الكبير وعمة أبي أخوان بالرضاعة، فهل الرضاعة تشملنا كلنا أم فقط البكر، وعمة أبي تزوجت خالي والآن أمي تريد أن تخطب بنت خالي لأخي الأوسط، فهل يجوز أن تخطبها أم لا يجوز، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لها أن تخطبها لابنها لأنه ليس محرماً لها، والرضاع إنما يشمل أخوك البكر الذي رضع من جدتك لأبيك ومن رضع معه، وأما أنتم فلا يشملكم ذلك ولا ينشر المحرمية بينكم وبين إخوان أخيكم البكر من الرضاعة، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢١٦٧٨، ٥٦٢١، ٨١٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14962 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.