Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14964

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. هل تجب صلة الإخوة من الرضاعة

هل تجب صلة الإخوة من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة أبلغ من العمر ٤٣ سنة , قبل ٨ سنوات علمت أن لي أما وإخوة من الرضاعة ,قمت بالتواصل معهم ثم بعد فترة شعرت بعدم الاهتمام وقلة الاعتبار فقررت عدم التواصل ومقاطعتهم.

هل علي إثم في ذلك, وهل من الواجب أن أصلهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة الإخوان من الرضاعة لا تجب لكنها من المستحب فعله، فلا إثم عليك في عدم صلتهم لكنها الأولى، وإن قطعوك فالصلة ليس مكافأة، وإنما هي فعل قربة وطاعة لله عزو جل، وكلما كانت أكثر مشقة كانت أكثر أجرا. ولذا قال: ﷺ: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.

فصلي أمك من الرضاع وإخوانك ما لم يترتب على ذلك ضرر أو وقوع في محرم، واحتسبي أجر الصلة عند الله، ولا تنتظري منهم مكأفأة.

وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٨٤٨، ٤٥٥٣١، ٥٠٣٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14964 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.