Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14966

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. زواج المرأة من أخي أختها من الرضاعة

زواج المرأة من أخي أختها من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقتي متزوجة من الأخ الأكبر لأختها في الرضاعة علما بأن عدد الرضعات قيل بأنها أقل من خمس لكنها دائما ينتابها إحساس غير مريح وهي أم لستة أبناء فما حكمكم في ذلك؟ وفقكم الله وجزاكم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت صديقتك لم ترضع هي وزوجها من امرأة واحدة أو من لبن رجل واحد خمس رضعات فزواجها به صحيح، ولا يضرها كون زوجها أخا من الرضاعة لأختها، وبالتالي فلا داعي للحرج الذي تشعر به، والراحج أن خمس رضعات مشبعات هي العدد الذي يثبت به الرضاع كما تقدم في الفتوى رقم: ٩٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14966 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.