Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14977

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. تحرم هذه الفتاة على إخوانه الذين رضعوا من جدتها

تحرم هذه الفتاة على إخوانه الذين رضعوا من جدتها

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص أراد أن يتقدم لخطبة فتاة، فعلم أن إخوته قد رضعوا من جدتها، أي جدة الفتاة فهل هي أخته من الرضاعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشخص لم يرضع من جدة هذه الفتاة، وإنما رضع منها إخوته فقط فهو أجنبي عنها، ولا يحرم عليه الزواج منها، وإنما تحرم هذه الفتاة على إخوانه الذين رضعوا من جدتها إن كان رضاعهم قد بلغ خمس رضعات في الحولين؛ لأنهم حينئذ أعمام لهذه الفتاة من الرضاعة إن كانت جدتها لأبيها، أو أخوالها إن كانت جدتها لأمها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14977 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.