Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14982

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. يجوز زواجك من بنت عمك الذي لم يرضع من أمك

يجوز زواجك من بنت عمك الذي لم يرضع من أمك

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج من بنت عمي لأني أحبها ولكن لي عم آخر رضع من أمي مع أختي فهل يصح زواجي من بنت عمي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعم الذي رضع من أمك صار أخاً لك ولإخوتك من الرضاع، وبناته محارم لكم لأنهن بنات أخ، وأما بنات أعمامك الآخرين الذين لم يرضعوا معكم ولم يشاركوكم في لبن امرأة واحدة فليسوا إخوة من الرضاع، وبناتهم لسن محارم لكم.

وعليه؛ فيجوز زواجك من بنت عمك المذكور الذي لم يرضع من أمك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14982 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.