Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14984

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. زوجها رضع من جدتها ثلاث رضعات

زوجها رضع من جدتها ثلاث رضعات

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل لامرأة متزوجة ولها أولاد تعيش في أسرة متدينة اكتشفت بعد حديث مع جدتها أن هذه الأخيرة قد أرضعت زوجها مع خالها وتأكد لها أن زوجها رضع ثلاثا ولم تفصح عن الأمر لاعتبارها أن الأمر عادي ولجهلهم أمور الدين آنذاك.

هي الآن (الزوجة) وبعد معرفتها بالأمر تنتظر جوابا شافيا جزاكم الله خير الجزاء وأكثر من أمثالكم لنصرة هذا الدين الحنيف، لا تنسونا في الدعاء بالهداية والله الموفق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نختاره أنه لا تحريم إلا بخمس رضعات في الحولين وهو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وعليه فهذه المرأة لا تحرم على زوجها لعدم ارتضاعها خمس رضعات. وللاستزادة راجع الفتوى رقم: ٦٩١٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14984 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.