Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14986

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. رضع عمها من أمها فهل سائر الأعمام يكونون إخوة لها

رضع عمها من أمها فهل سائر الأعمام يكونون إخوة لها

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي وعمها بينهم رضاعة مشبعة من جدتي وجدة أمي، فهل أعمامها الباقون إخوتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإذا كان المراد بجدتك أم أمك كما هو الظاهر لدينا وكان أعمامك الباقون لم يرتضعوا من هاتين الجدتين أو إحداهما فإنهم ليسوا إخوة لها، وإن كانوا -أو أحدهم- قد رضع القدر المحرم (وهو خمس رضعات على القول الراجح) وفي زمن الرضاع فهم إخوة لها.

وأما إذا كان المراد بجدتك أم أبيك فنرجو موافاتنا ببيان ذلك لأن الحكم يختلف حيث تصير أمك بنتاً لأبي زوجها من الرضاع ويكون نكاحها من زوجها باطلاً لأنه أخوها من الرضاع، ولكن أعمام أمك الباقون لا يصيرون بذلك إخوة لها لعدم اجتماعهم معها على رضاع، وينبغي ملاحظة أن العم محرم لبنت أخيه ولو لم يرتضع معها، وبالتالي فجميع أعمام أمك هم محارم لها، ولو لم يكونوا إخوتها من الرضاع، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٧٣٠، ١٦٠٦، ٩٠٥٤، ٩٩٣٢، ٢٢٠١٧، ٢١٠٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14986 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.