Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14993

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من أرضعت طفلا فإنه يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته

من أرضعت طفلا فإنه يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته

[السُّؤَالُ]

ـ[أرضعت أمي عمتي معي وعمي مع أختي هل يصبحون جميعهم إخواني وشكرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من رضع من امرأة خمس رضعات فإنه يصير ابنها من الرضاع، ويصير أخا لجميع أبنائها وللمرتضعين منها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أرضعت رضيعا ذكرا كان أو أنثى فإنه يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته، ولا فرق في ذلك بين المتقدم منهم عليه أو المتأخر.

والأصل في هذا قول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

ومحل هذا إذا كان عدد الرضعات خمسا فما فوق، وكانت في مدة الحولين على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك.

ومن هذا تعلمين أن عمك وعمتك إذا رضع أي منهما من أمك خمس رضعات فإنه يصير أخاك من الرضاع وأبناؤه أبناء أخيك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14993 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.