Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14995

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لا مانع من زواجه منها

لا مانع من زواجه منها

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ بالرضاعة وله أخت أصغر منه ولي أخ أصغر مني فهل يجوز شرعا تزويج أخته الصغرى لأخي الأصغر مني فأفيدوني؟ ولكم الأجر والثواب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مجرد ما حصل هو ما ذكر في السؤال فإذا كان أخوك لم يرضع من أم أخيك من الرضاع ولم ترضع أخته من أمكم ولم يجتمع معها على ثدي امرأة أخرى فلا مانع من زواجه منها، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٣٣٧٦، ٢١٨٢٨، ١٥٥٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14995 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.