Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15005

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم الانتفاع بما يخرج من الآدمي

حكم الانتفاع بما يخرج من الآدمي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنتم في موقعكم الشرعي تبيجون *مص*الزوج لثدي الزوجة وإن كان فيه حليب، لبن، مع أن هنلك فتوى لا تبيح الانتفاع بما يخرج من آدمي، فما رأيكم؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة:

لا حرج في استمتاع الزوج بثدي زوجته ومصه إياه ولو كان فيه لبن، والأولى تجتب ذلك احتياطا إن كان فيه لبن. والانتفاع بما يخرج من الآدمي لا يمكن القول بتحريمه مطلقا، بدليل جواز الانتفاع بالحليب وهو أمر مسلَّم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في جملة من الفتاوى جواز مص الرجل لثدي زوجته ولو كان به لبن، وإن كان الأولى عدم ذلك إن كان فيه اللبن خروجا من الخلاف في التحريم برضاع الكبير، وانظر الفتوى رقم: ١٩٧٤، والفتوى رقم: ٢٨٦٤٥.

وأما ما ذكرت من وجود فتوى تحرم الانتفاع بكل ما يخرج من الآدمي فلم نقف عليها، ولا يصح الإطلاق في ذلك لجواز الانتفاع بالحليب؛ كما هو معلوم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15005 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.