Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15008

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. مسألة في الرضاع

مسألة في الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أم أرضعت ابن بنتها والابنة أرضعت أخاها. خطب ابن الأم وهو أكبر من الذي رضع من عمة ابن أخته هل يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ما فهمناه من السؤال أنه لا علاقة بين الخاطب ومخطوبته، فيجوز الزواج بينهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال معقد والذي فهمناه منه أنه لا علاقة للأخ الذي خطب من عمة ابن أخته بالرضاع المذكور، سواء كان خطب العمة نفسها أو خطب منها بنتها.

ولذلك فإذا لم يكن بينهما مانع غير ما ذكر فلا مانع من زواجه منها أومن ابنتها؛ لأنها لم ترضع معه من امرأة واحدة ولم تكن من أصوله ولا فروعه أو خالاته أو عماته من النسب أو الرضاعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15008 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.