Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15025

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم فطام الأم ولدها قبل الحولين لانشغالها بالوظيفة

حكم فطام الأم ولدها قبل الحولين لانشغالها بالوظيفة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو كالتالي: امرأة ترضع ولدها لمدة وهو في شهره الثالث وهي الآن بدأت تشتغل وليس لديها الوقت لترضع ولدها وبدأت تفقد حليبها عمداً وبدأت تعطي له حليب الصيدلية، فما حكم الشرع في ذلك أفيدوني بجوابكم؟ جزاكم لله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن ترضع المرأة ولدها من ثديها حولين كاملين في الأحوال العادية، ويجوز لها أن تفطمه قبل ذلك إذا لم يتضرر بالفطام، وبيان ذلك أن الله تعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿البقرة:٢٣٣﴾ ، وعلى ذلك فإن كان ولد المرأة المذكورة يكتفي بما يقدم له من حليب الصيدلية أو غيره ولا يلحقه ضرر باستعماله فلا مانع من ذلك شرعاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ٧٥٢٣٢، والفتوى رقم: ٦٣٨١.

كما يمكن أن تطلع على حكم عمل المرأة في الفتوى رقم: ١٦٥٣٦ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15025 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.