Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15029

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حرمة نكاح بنت الأخت من الرضاع

حرمة نكاح بنت الأخت من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[بنت أمها رضعت من أمي فهل يجوز الزواج من بنتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أم هذه البنت قد أرضعتها أمك خمس رضعات فهي أختك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من هذه البنت لأنها أختك من الرضاع، يقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴿النساء: من الآية٢٣﴾ ولقوله ﷺ: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15029 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.