Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15031

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لا مانع أن يتزوج أحد أبناء عمتك ممن لم يرضعوا من أمك بإحدى أخواتك

لا مانع أن يتزوج أحد أبناء عمتك ممن لم يرضعوا من أمك بإحدى أخواتك

[السُّؤَالُ]

ـ[أرضعت أمي ابن عمتي حتى الإشباع وأرضعتني عمتي حتى الإشباع هل أخواتي هن أخوات ابن عمتي، وهل أخوات ابن عمتي أخواتي، وهل إخوان ابن عمتي الذكور إخواني، وهل إخواني الذكور إخوان ابن عمتي، علما بأن أختي الآن مكتوب كتابها على أخي ابن عمتي الأكبر منه, فهل يجوز لأختي الزواج منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمتك أصبحت أماً لك بالرضاعة وجميع أبنائها وبناتها وجميع من أرضعت من خارجهم أصبحوا إخوة لك من الرضاعة، وكذلك الأمر بالنسبة لابن عمتك أصبحت أمك أما له من الرضاعة، وكل من أرضعته يصبح أخاً له من الرضاعة، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

وأما بقية إخوانك وأخواتك فلا يكونون إخوة لأبناء عمتهم الذين لم يرضعوا معهم من أمهم أو من امرأة أخرى، ولذلك فلا مانع أن يتزوج أحد أبناء عمتك الذين لم يرضعوا من أمك بإحدى أخواتك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٢١٨٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15031 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.