Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15034

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. غير الرضيع لا دخل له في الرضاع

غير الرضيع لا دخل له في الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي أرضعت ابن أختي والآن أخوه ينوي الزواج من ابنة أختي الأخرى فهل يجوز؟ ـ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في زواج ابن أختك المذكور من بنت أختك إذا لم يكن رضع من أمك، والذي يحرم عليه الزواج من بنات أخواتك أو بنات إخوتك هو الذي رضع من أمك لأنها صارت أمه وصار أخا لأبنائها وبناتها وخالا لبناتهم، أما غيره من إخوته فلا دخل لهم في هذا الرضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15034 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.