Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15038

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الأخذ بالقول الأحوط في شأن الرضاع أولى

الأخذ بالقول الأحوط في شأن الرضاع أولى

[السُّؤَالُ]

ـ[في بعض الفتاوى قلتم بأن من شروط وأحكام الرضاعة لا بد من إكمال الخمس رضعات في العامين ولا يكون التحريم في الرضعة الواحدة أو اثنتين أو حالة الشك، لكن أحيانا تقولون بأن تتركوا هذا الأمر، مع أني على يقين بوجوب الخمس رضعات، فأفيدوني في هذا الأمر أرجوكم بسرعة، وهل تحرم الرضعة الواحدة أرضعتني خالتي مع ابنها الصغير وأريد الزواج مع أخيه الذي يكبرني بخمس سنوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق رجحان اشتراط الخمس رضعات في الحولين لحصول التحريم بالرضاع، في الفتوى رقم: ٢٩٦٣٤.

وعليه، فلا حرج عليك من الزواج بابن خالتك إذا كنت متيقنة أنها لم تبلغ خمس رضعات، وما زلنا نقول بأن الاحتياط هو الأخذ بقول من يقول بأن الرضاع يحرم قليله وكثيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15038 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.