Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15047

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. تعقيب على فتوى سابقة في الرضاع

تعقيب على فتوى سابقة في الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت تعليقا على الفتوى رقم ٩٤٠١٣, إذ لم تتيقنوا هل إن المكفولان هما أخوان من الرضاعة أم لا, فإذا كان ذلك فأظن أنهما محرمين.

والله أعلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاحتمال أن المكفولين أخوان من الرضاعة، وبالتالي يكونان محرمين، هو احتمال مستبعد للغاية، ذلك أنك ذكرت أن اللذين تبنياك كانا عقيمين ولم ينجبا أطفالاً، ثم لو افترضنا أنهما أرضعاكما من مرضعة واحدة، فإن ذلك يبعده أن المتبنى معك كان عمره سنتين وقت أخذه من دار الأيتام، مما يفيد أن زمن رضاعه قد انتهى، وكذلك فإن الفارق العمري بينك وبينه يبعد احتمال السعي في إرضاعكما من نفس المرأة حتى تكونا محرمين.

وعلى أية حال، فلو ثبتت المحرمية بينك وبين ذلك المتبنى معك، لكان جوابنا مخالفاً لما كنا قد أفتينا به من قبل، ولكنه احتمال مستبعد -كما قلنا- والمحرمية لا يكفي فيها الاحتمال، لأن الأصل عدمها، وهذا الأصل لا يمكن أن ينتقل عنه إلا بثبوت الرضاع ثبوتا شرعياً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15047 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.