Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15053

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم الرضاعة مع ابن الخال إذا كانت دون خمس رضعات

حكم الرضاعة مع ابن الخال إذا كانت دون خمس رضعات

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الرضاعة على ابن خالتي أنا رضعت من عمته رضعة أو رضعتين مشبعات وهو رضع من عمته أيضا ولكن كل واحد فينا رضع على أخت أنا رضعت مع بنت من بناتها وهو رضع على أخرى.

فما حكمها هل نكون إخوة في الرضاعة وهو لم يرضع منها غير مرتين أو ثلاثة أو اقل من هذا؟ فهل بهذا نكون إخوة من الرضاع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد اجتمعت مع ابن خالتك على ثدي امرأة واحدة فرضعتما منها، فإن هذه الرضاعة معتبرة شرعا بغض النظر عن من رضعتما معه من أبناء هذه المرأة.

ثم إن كانت رضعات كل منكما خمس رضعات معلومات فإنكما تعتبران أخوين من الرضاعة باتفاق أهل العلم.

أما إن كانت رضعاتكما أو أحدكما دون الخمس فقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب بعضهم إلى أن ما دون الخمس من الرضاعة ينشر الحرمة ولو كان رضعته واحدة وهذا مذهب مالك ومن وافقه.

وذهب بعضهم إلى أن الحرمة لا تكون إلا بخمس معلومات وهو الراجح لما رواه مسلم عن عائشة ﵂ قال: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.. الحديث.

وعلى هذا، فإن كان ابن خالك لم يجتمع معك على خمس رضعات مشبعات فإنه لا يعتبر أخا لك على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليك أن تحتجبي عنه.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: ٢٥٢٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15053 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.