Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15055

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. التحريم بلبن الفحل

التحريم بلبن الفحل

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي متزوج قبل أمي بامرأة وهي في بلد آخر وكان لدينا إخوة منها ٣ أولاد وبنت ولكن بعدما كبرنا أبي قرر أن يخبرنا أن هؤلاء ليسوا إخواننا من أبي وزوجة أبي بل هم متبنون منهم فالأول لقيط تبناه أبي والثاني فقد أمه وأباه في حادث وهو صغير وليس له أحد فتبناه أبي والثالث ابن أخت زوجة أبي فقد ماتت عندما ولدته لكنها طلبت من زوجة أبي لأنه فقد أباه وهو في بطن أمه وليس له أحد والرابعة فهي كانت في دار الرعاية فتبناها أبي. كنا نلعب معهم وكنا نجلس معهم بدون حجاب لأن زوجة أبي مرضعتهم ولم نكن نعرف أنهم ليسوا إخواننا لكن الآن بعدما عرفنا هل يجوز لنا أن نجلس معهم بدون حجاب وأن نصافحهم بالأيدي أم نعاملهم معاملة الغرباء؟

أرجو الرد سريعا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: كنا نلعب معهم وكنا نجلس معهم بدون حجاب؛ لأن زوجة أبي مرضعتهم، إذا كنت تقصدين أنها مرضعتهم حقيقة، -كما هو المتبادر من السؤال- فإنهم يعتبرون إخوانكم من الرضاعة إذا كانوا قد رضعوا من زوجة أبيكم الرضاع المعتبر شرعا على خلاف في المسألة، ولكن المرجح أن ذلك تحصل به المحرمية؛ لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴿النساء:٢٣﴾ .

وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبياً، لا يزوج هذا من هذا، وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً؟ فقال: لا، اللقاح واحد، قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل، وممن قال بتحريمه علي وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة، ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب النبي ﷺ غير مسمين، لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل. إلى أن قال ابن قدامة: ولنا ما روت عائشة ﵂ أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله ﷺ، فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وهذا نص قاطع في محل النزاع فلا يعول على ما خالفه. انتهى.

وعليه، فلا حرج في أن تجلسن معهم بدون حجاب وأن تصافحنهم بالأيدي في الحدود التي يسمح بها الشرع بين المحارم، وراجعي لمعرفة الرضاع المعتبر شرعا الفتوى رقم: ٧١٥٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15055 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.