Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15064

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم ظهور المرأة أمام أبناء أخواتها من الرضاع

حكم ظهور المرأة أمام أبناء أخواتها من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رضعت من جدتي وكان لها بنت في نفس عمري وبالتالي سوف أكون أختها، فهل أولاد عمتي يجوز أن أكشف نفسي أمامهم أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك بعمتك هذه المذكورة في السؤال هي بنت جدتك، فالجواب: نعم، يجوز ذلك لأنهم أبناء أختك من الرضاعة، وكذا إن كان المقصود عمة أخرى وهي بنت هذه الجدة، أو كانت عمة وليست بنتاً لهذه الجدة ولكن كنت قد رضعت من جدتك من لبن ثار بسبب وطء جدك فجدك سيصبح أباً لك من الرضاعة وأبناؤه ولو من غير هذه الجدة إخوانك من الرضاع، لما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15064 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.