Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15068

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرضاع من زوجة الجد هل يحرم بنت العم من النسب

الرضاع من زوجة الجد هل يحرم بنت العم من النسب

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي:

جدي تزوج بزوجتين الأولى جدتي أنجب منها أبي وعمي وعمتي والثانية أنجبت منه كذلك، أنا رضعت من زوجته الثانية مع عمي الذي هو أخ غير شقيق لأبي، فهل يمكنني أن أتزوج بابنة من بنات عمتي, وهذه العمة شقيقة أبي؟

أنتظر جوابكم الى عنواني إن تمكنتم وجزاكم ألله خير الجزاء، الجنة ان شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجة جدك التي رضعت منها قد ثار لبنها الذي رضعته بسبب وطء جدك لها وليس بسبب زوج آخر قبل جدك مثلا. وكنت قد رضعت منها خمس رضعات فتكون زوجة جدك التي رضعت منها أمك من الرضاع، وجدك صاحب اللبن أبوك من الرضاع، وأبوك وعمتك إخوانك من الرضاع، وبنت عمتك من النسب هي بنت أختك من الرضاع وأنت خالها، ولذا لا يجوز لك الزواج بها، دليل ذلك قوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15068 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.