Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15076

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من مسائل الرضاع

من مسائل الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[اذا أرضعت امرأة طفلا غير ولدها فهل يصبح زوج هذه المرأة أبا للطفل من الرضاع، واذا كان كذلك فهل جميع أبناء وبنات هذا الأب من الزوجات الأخريات يصبحون إخوانا للطفل أيضا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت قد أرضعته خمس رضعات فأكثر وكان سبب اللبن الذي فيها نتج من وطء هذا الزوج لا من زوج قبله مثلا فإنه يصبح أبا لهذا الولد من الرضاع، وجميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة التي أرضعت الطفل ومن غيرها هم إخوة للرضيع، وانظر الفتوى رقم: ٣٩٤٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15076 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.