Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15078

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من مسائل الرضاع

من مسائل الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي أرضعت ابنها وكذلك ابن بنتها الولد الثاني، وأختي الصغيرة لديها بنت وهي الآن عمرها ١٥ سنة، ابن أختي الذي لم يرضع من والدتي هل يصح زواجه بها أو يعتبر خالها لأن أخاه الثاني هو الذي رضع من أمي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيصح زواج المذكور ببنت خالته، لأنه لم يرضع من جدته، فالذي رضع من الجدة هو الذي صار خالا للبنت، بخلاف من لم يرضع فليس بينه وبينها محرمية، فيجوز له الزواج بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15078 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.