Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15081

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. أصبحت بهذا الرضاع أخا لأبيك وأعمامك وعماتك

أصبحت بهذا الرضاع أخا لأبيك وأعمامك وعماتك

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت جدتي من أبي، وتزوج جدي امرأة أخرى وأرضعتني هذه الأخيرة، فهل يمكنني شرعاً الزواج من بنات عمي وعماتي اللائي لم ترضعهن زوجة جدي الأخيرة، أم أنني أعتبر أخاً لأبي، وبالتالي أعمامي وعماتي من الرضاعة؟ وجزاكم الله خيراً، وجعلنا وإياكم في خدمة دين الله وسنة رسوله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد رضعت من هذه المرأة خمس رضعات من لبن ناشئ عن وطء جدك لها، فقد أصبحت أخاً لأبيك وأعمامك وعماتك من الرضاع، وأصبح أولاد عمك وعماتك ذكوراً وإناثاً أبناء إخوتك وأخواتك من الرضاع، فأنت خال لأبناء وبنات أخواتك، وعم لأبناء وبنات إخوانك، فلا يجوز لك الزواج بالإناث منهن، وهذا كله لقول النبي ﷺ في شأن بنت حمزة وهو أخوه من الرضاعة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15081 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.