Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15084

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. زواج الرجل من بنات إخوة عمه الذي رضع من أمه

زواج الرجل من بنات إخوة عمه الذي رضع من أمه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لي عم أرضعته أمي معي وأنا لم أرضع من جدتي، الآن هو أخي لكن السؤال بالنسبة إلى أعمامي الآخرين فهل هم إخوتي أيضا أي أني لا أستطيع الزواج من أي بنت من بنات عمومتي؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من زواجك ببنات أعمامك الآخرين الذين لم يرضعوا من أمك، وأما عمك الذي رضع من أمك فهو أخ لك من الرضاع، وبناته بنات أخ من الرضاع، وأنت عمهن من الرضاع، وهذا إذا كان قد رضع منها خمس رضعات مشبعات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15084 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.