Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15088

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الزواج من بنت العم التي رضعت من جدتها أم والدها

الزواج من بنت العم التي رضعت من جدتها أم والدها

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي متزوج من امرأتين (جدتي وزوجة جدي) جدتي أنجبت أبي والزوجة الأخرى أنجبت عمي، بنت عمي (من زوجة جدي) رضعت من جدتها أكثر من ٣ مرات، السؤال هنا: هل يجوز لي الزواج من بنت عمي، الرجاء التوضيح بالأدلة؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أن بنت عمك رضعت من جدتها أم والدها فأصبحت ابنته وأخته وحينئذ تكون أنت ابن أخيها وتكون هي عمتك من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوجها على هذا الاعتبار إن كان ما فهمنا هو مقصودك، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ﴿النساء:٢٣﴾ ، وقال النبي صلى اله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.

وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مع التنبيه إلى أن الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات معلومات، كما بين في الفتوى رقم: ٩٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15088 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.