Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15090

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. أمها اشتركت في الرضاع مع ابن عمتها

أمها اشتركت في الرضاع مع ابن عمتها

[السُّؤَالُ]

ـ[يريد ابن عمة أمي أن يتقدم لخطبتي والمشكل أن أمي أخت أخيه الأكبر من الرضاعة فهل في هذه الحالة يعتبر خالي ومن محارمي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أمك قد اشتركت في الرضاع مع ابن عمتها، المتقدم للزواج منك من أمه أو أمها أو من امرأة أخرى، فهي أخته من الرضاع، ويكون خالاً لك، فيحرم عليك الزواج به لوجود المحرمية بينكما من الرضاع، وأما إذا لم تشترك معه، وإنما اشتركت مع أخيه فإما أن تكون قد اشتركت مع أخيه هذا في الرضاع من أمها هي، أو من امرأة أخرى غير أمه بحيث يكون هذا المتقدم للزواج منك لم يرضع منها وليست أمه من النسب فلا يكون في هذه الحالة أخا لها من الرضاع، ويجوز لك الزواج به، إذ ليس بينك وبينه محرمية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15090 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.