Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15092

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. يحرم الزواج ببنت الأخ من الرضاعة

يحرم الزواج ببنت الأخ من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا جدتي أرضعتني أنا وخالتي مع بعض لمرات كثيرة وعمري متناسب مع عمر خالتي فهل يجوز لي أن أتزوج بنت خالي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان خالك هذا ولدا لجدتك المرضعة أو لم يكن ولدا لها ولكنك رضعت من جدتك لبنا ثار لسبب وطء أبي خالك هذا، فإنه في كلا الحالين أخوك من الرضاعة فليس لك الزواج بابنته، وإن لم تكن رضعت معه في نفس الوقت، وابنته بنت أخيك والله تعالى يقول: وَبَنَاتُ الْأَخِ ﴿النساء: ٢٤﴾ والنبي ﷺ يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15092 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.