Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15094

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم الزواج من ابن مرضعة الأم

حكم الزواج من ابن مرضعة الأم

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة تسأل تقول: امرأة أرضعت أمي مع ابنتها البكر هذه المرأة لها ابن يريد الزواج مني علما أني وهذا الشاب لم نلتقي في الرضاعة فأنا لم أرضع أمه ولا أمي أرضعته، قيل لي أنه خالك فما رأي الشرع في ذلك؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمك أخت لجميع أبناء وبنات المرأة التي أرضعتها، وجميع أبناء وبنات هذه المرأة هم أخوالك وخالاتك من الرضاع، فما قيل من أن هذا الرجل خالك من الرضاع صحيح، هذا إن كانت أمك قد رضعت خمس رضعات فأكثر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15094 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.