Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15096

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرضاع الذي تثبت به المحرمية

الرضاع الذي تثبت به المحرمية

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي تعرض عليكم ما يلي: ولد لي طفل وكنت حينها مريضة فقامت زوجة أبي بإرضاعه مرتين أو ثلاثة لا أذكر وأصبح ابني شاباً فهل يجوز أن أزوج ابنة أختي التي من أبي لابني؟

وشكرا جزيلا ً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين وبخمس رضعات مشبعات على الراجح، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: ٩٧٩٠، فإذا ثبت الرضاع بالشرطين السابقين ولو بشهادة امرأة واحدة على الصحيح، فتثبت المحرمية بين الشاب وبين البنت المذكورين في السؤال، وتكون بنت أخته من الرضاع، فيحرم زواجه بها مادام رضع من اللبن الناشئ من وطء جده والدك , وللتفصيل تراجع الفتوى رقم: ٣٧٣٥٧.

وأما إذا لم يثبت الرضاع فيجوز له الزواج بها، لأن الأصل عدم الرضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15096 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.