Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15114

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من مسائل الرضاع

من مسائل الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

شيخي الفاضل سؤالي حول رجل يريد الزواج من ابنة عمه والوضع كالتالي:

الرجل الذي يريد الزواج رضع من زوجة أخيه رضاعة كاملة بحيث لو كانت من غير زوجة أخيه لحرمت بنات المرضعة عليه. وزوج المرضعة (أخوه) كان قد رضع من أم البنت التي يريد أن يتزوجها أخوه. ونحن نعلم أن إخوتها وأخواتها وهي محرمات على أخي الرجل طالب الزواج.

سؤالي هو هل يجوز لهذا الرجل الزواج من تلك البنت.

شيخي الكريم نريد منك الجواب في أسرع وقت ممكن, سائلين المولى ﷿ أن يجزيكم عنا كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرضاع قد استكمل نصابه وهو خمس رضعات، وكان من لبن أخيه فلا يجوز لهذا الرجل الزواج من تلك المرأة لأنها عمته من الرضاع، فأخوه من النسب هو أبوه من الرضاع وتلك المرأة التي يريد الزواج منها هي أخت أبيه من الرضاع، فهي عمته من الرضاع، ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، وحد الرضعة مبين في الفتوى رقم ٤٩٦٣٦.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15114 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.