Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15134

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. أربع رضعات مشبعات هل يحرمن

أربع رضعات مشبعات هل يحرمن

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد رضعت من زوجة عمي أربع مرات مشبعات متفرقة كما قالت والدتي لي، فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بنات عمي، مع العلم أنا أريد أن أتزوج من البنت التي تصغرني سناً أي أخت التي رضعت معها، نرجو الإفادة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع فمنهم من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيرة سواء إذا وصل إلى جوف الطفل في الحولين، وإلى هذا مال المالكية والحنفية، وحجتهم في هذا قول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴿النساء:٢٣﴾ ، وعموم الحديث، وهو قوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم: ٩٧٩٠

وبناء على هذا القول الأخير فإنه لا حرج عليك في الزواج من إحدى بنات عمك هؤلاء لعدم بلوغ رضاعك من أمهم خمس رضعات، وإن كنا ننصحك بالتنزه عن ذلك لما فيه من الورع مراعاة لقول القائلين بالتحريم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15134 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.