Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15136

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. بنت الأخت من الرضاع من المحرمات

بنت الأخت من الرضاع من المحرمات

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مسألة في الزواج والرجاء الإجابة عليها:

قامت امرأة ولنرمز لها بالرمز (أ) بإرضاع طفله ولنرمز لها بالرمز (ع) وبعد مدة من الزمن ما يقارب ٢٤ سنة قامت نفس المرأة (أ) بإرضاع طفل ولنرمز له بالرمز (س) ، فهل يجوز لـ (ٍس) الزواج بابنة (ع) ، الرجاء موافاتي بالإجابة الصحيحة للضرورة؟ تحياتي للقائمين على هذا الموقع الرائع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فـ (ع) أخت لـ (س) من الرضاع، و (س) خال بنت (ع) من الرضاع، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخته من الرضاع، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15136 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.