Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15142

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الزواج من بنت العم من الرضاعة

الزواج من بنت العم من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب من سلطنة عمان لما ولد أبي ماتت أمه عند ولادته ولم يجدوا امرأة ترضعه غير جدته أم أبيه وهي التي أرضعته فصار أبي أخا عمه الذي هو الآن عمي وجدي بنفس الوقت عمي لأنه أخو أبي من الرضاعة وجدي لأنه أخو جدي الذي هو أبو أبي.. وعمي عنده بنات وقرر أهلي أن يزوجوني إحدى بناته فهل يجوز أن أتزوج أحدى بناته أم لا يجوز وكيف؟

وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك الزواج من بنات عمك من الرضاعة، فكما يجوز الزواج من ابنة العم من النسب يجوز كذلك الزواج من بنت العم من الرضاعة. وهذا واضح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.