Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15149

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لبن الفحل يحرم

لبن الفحل يحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي لأبي تزوج أكثر من امرأة وآخر زوجاته والتي ليست والدة أبي أرضعتني مع إحدى بناتها، المعلوم أن بناتها وأبنائها هم إخوة لي بالرضاعة، السؤال هو ما حكم أو ما صلتي بأعمامي وعماتي من الزوجات الأخريات، علماً بأن كل زوجة لجدي لها أبناء وبنات، هل هم إخوة لي كذلك، أفيدونا مأجورين، يرجى إرسال الفتوى بأسرع وقت ممكن لما لها من أهمية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رضاعك هذا من زوجة جدك بلبنه الذي ثار أو نشأ من وطئه تصير به ابنا له ولها، وعليه فإن كل أبناء جدك من جميع زوجاته يعتبرون إخوة لك لا فرق في ذلك بين من رضعت من أمهم والذين لم ترضع من أمهاتهم؛ وذلك لأن اللبن في الجميع واحد وهو ما يعرف بلبن الفحل، ودليله ما أخرجه البخاري عن عائشة ﵂ قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القيس بعدما أنزل الحجاب فقلت: لا آذن له حتى استأذن فيه النبي ﷺ فإن أخاه أبا القيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القيس، فدخل علي النبي ﷺ فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى استأذنك، فقال النبي ﷺ: وما منعك أن تأذني! عمك، قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القيس فقال: أئذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15149 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.