Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15152

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الزواج من بنت الخال التي رضعت مع أخته

الزواج من بنت الخال التي رضعت مع أخته

[السُّؤَالُ]

ـ[لي بنت خال رضعت مع أختي الأصغر مني مباشرة فهل تحل لي زوجة مع العلم أن والدتي لاتتذكر جيدا أنها أرضعتها وتقول والدتها إنها لم ترضع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت أن بنت خالك هذه رضعت من أمك خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين ولو بشهادة امرأة واحدة، فإنه لا يجوز لك الزواج منها لأنها أختك من الرضاع، وقد قال الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴿النساء: ٢٣﴾ . وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري، وراجع الفتوى رقم: ٩٧٩٠. أما إذا كان الرضاع لم يثبت أو كان أقل من خمس رضعات فلا مانع من الزواج بها وإن كان التنزه عنها أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15152 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.