Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15160

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. بنات المرضعة كلهن يحرمن على الرضيع

بنات المرضعة كلهن يحرمن على الرضيع

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ابنة خالي من سني وقد رضعت عليها أكثر من ١٠ رضعات مشبعات فهل تجوز لي أختها الأصغر منها بخمس سنوات؟ مع العلم أن بينهما ولد يبلغ ١٧ عام والعروسة عمرها ١٥ فهل تجوز لي زوجة؟ وهل للتحاليل الطبية حكم في ذلك؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد رضعت مع هذه البنت من أمها خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فإنها أي أمها، تصير بذلك أما لك من جهة الرضاع يحرم عليك الزواج بجميع بناتها، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴿النساء: ٢٣﴾ .

وقول النبي ﷺ: لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

لا فرق في ذلك بين من رضعت معك من بناتها وبين من تقدم عليك في الرضاع أو تأخر.

أما إن كنت رضعت مع الفتاة من امرأة أخرى فلا ينسحب حكم رضاعك معها على باقي أخواتها، وبخصوص ما أشرت إليه بشأن التحاليل فلا عبرة به ما دام الرضاع ثابتاً شرعاً، سواء أقرت ذلك أو نفته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15160 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.