Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15162

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. ما دون خمس رضعات لا يحرم

ما دون خمس رضعات لا يحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لي زوجه عم رضعت منها رضعتين هل يجوز أن أتزوج من ابنة ابنتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقدر الكافي في ثبوت الرضاع خمس رضعات معلومات، على أرجح أقوال أهل العلم، لما في صحيح مسلم عن عائشة ﵂ قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن. تقصد بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جداً حتى إنه توفي رسول الله ﷺ وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.

وفي الموطأ أن رسول الله ﷺ قال لسهلة بنت سهيل: أرضعيه يعني - سالماً مولى أبي حذيفة - خمس رضعات، فيحرم بلبنك. ففعلت، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، ورواه ابن حبان في صحيحه.

وإذا علمت أن الراجح أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، جاز لك الزواج بمن ذكرت؛ إلا أن الورع ترك ذلك مراعاة لمن يقول بثبوت الرضاع بالمصة الواحدة.

وننبه على أن حد الرضعة هو: أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات في مجلس واحد أو مجلسين، ولمعرفة أقوال العلماء في المسألة انظر الفتوى رقم: ١٩٤٩٩، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: ١٨٥٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15162 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.