Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15173

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة

الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أريد الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة.فما قول الشرع في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحصول الأخوة بينك وبين هذه المرأة إما أن يكون برضاعها من أمك، أو برضاعكما من امرأة أجنبية فتكون في هاتين الحالتين أختا لك وحدها، وأما بقية إخوانها وأخواتها فهم أجانب عنك، فلا مانع من أن تتزوج بأختها أو بنت أختها. وإما أن يكون برضاعك من أمها فتكون أخا لكل إخوانها وأخواتها وتحرم عليك بنت أختها لأنك خالها من الرضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15173 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.