Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15182

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. ولد المرضعة هو أخ لكل من رضع منها

ولد المرضعة هو أخ لكل من رضع منها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم سؤالي هو امرأة أرضعت ابن أخيها وبنت أخيها الثاني أي هي تعتبر عمة لكل منهما وهذه الرضاعة كانت مع ابنها هو الآخر فالسؤال هو هل يجوز زواج هذا الولد من بنت عمة أم لا؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخرج البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وعليه، فإذا كانت هذه المرأة أرضعت هذا الولد وهذه البنت رضاعا مستوفي الشروط كأن يكون خمس رضعات فما فوق، وفي مدة الحولين فإنهما بذلك يصيران أخوين فيما بينهما، وأخوين لكل من رضع من تلك المرأة، وبالتالي، لا يجوز للولد أن يتزوج من بنت عمه هذه لأنها صارت أخته من الرضاع.

أما إن كان الرضاع غير كامل الشروط فلا مانع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15182 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.