Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15191

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. سوى هذه الخالة يبقى حكمهم على الأصل

سوى هذه الخالة يبقى حكمهم على الأصل

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج من بنت خالتي التي أرضعت أمي أختها مع أختي، أقصد خالتي الثانية التي أصبحت أختي لرضاعتها مع أختي هل يجوز زواجي من ابنة خالتي الأخرى أي هن ٣ أخوات أمي وخالتان الصغيرة أرضعتها أمي مع أختي رضاعاً كاملاً وهي تعتبر أختي هل خالتي الأخرى التي أريد زواج ابنتها تعتبر أختي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إرضاع أمك لإحدى أخواتها يجعلها بذلك أختاً لجميع أبناء أمك بحيث ينطبق عليها من الأحكام ما ينطبق على أخواتك من النسب، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

أما ما سوى هذه الخالة من الأخوال والخالات الذين لم يرضعوا من أمك فيبقى حكمهم على الأصل فيجوز لأبنائهم الزواج من أخواتك، وكذا يجوز لك ولإخوانك الزواج من بناتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15191 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.