Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15193

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. خالته رضعت من أمه فما حكم أبنائها وأبناء سائر الأخوال

خالته رضعت من أمه فما حكم أبنائها وأبناء سائر الأخوال

[السُّؤَالُ]

ـ[خالتي رضعت من أمي، هل يعتبر بناتها من المحارم، وما حكم أبناء أخوالي الذين أكبر منها والأصغر منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خالتك أصبحت برضاعها من أمك أختا لك من الرضاع، ويترتب على ذلك حرمة بناتها عليك لأنهن صرن بنات أختك من الرضاع، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

أما بقية أخوالك وخالاتك، فإن علاقتك بهن باقية على حالها يجوز لك أن تتزوج بناتهم ولا يتأثرون برضاع خالتك من أمك، وإنما صارت هي وحدها أختك من الرضاع.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الولد أو البنت إذا رضع من امرأة صارت أمه من الرضاع ولم تعد أما لإخوته ولا لأخواته، لأنه هو الذي ارتضع منها.

قال في المغني: وأما المرتضع، فإن الحرمة تنتشر إلى أولادها وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.

وقال خليل المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللين. انتهى.

وقال في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: فأما بنات إخوة المرضعة وبنات أخواتها فلا يحرمن على المرضع لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرضاعة وإنهن لا يحرمن النسب فكذا من الرضاعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15193 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.