Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15196

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. يحرم على الابن كل من أرضعتهم أمه وإن لم يرضع منها

يحرم على الابن كل من أرضعتهم أمه وإن لم يرضع منها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوزللرجل الذي لم يمص لبن أمه أن ينكح المرأة التي تمص لبن أمه خمس مرات مشبعات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرضاعة التي لا يشك في تحريمها ويصير صاحبها ولدا لمرضعته تحرم عليه بتاتها إن كان ولدا وأولادها إن كان الرضيع بنتا هي أن يرضع الولد خمس رضعات وهو في الحولين بدليل ما رواه عن عائشة ﵂ قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن. تقصد عائشة بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله ﷺ وبعض الناس يقرأ خمس رضعات يجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده، هذا هو القدر المحرم من الرضاعة وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وهو الراجح لقوة دليله ووضوحه في الموضوع، وعليه، فإن الرجل المذكور لا يجوز له أن يتزوج من رضعت من أمه خمس رضعات إذا كان ذلك في الحولين، وليعلم السائل الكريم أنه لا عبرة بعدم مصه من لبن أمه لأنها أمه ولو لم ترضعه فيحرم عليه كل من أرضعته سواء معه أو قبله أو بعده، بشرط أن يرتضع منها وهو في فترة رضاعة كما قدمنا، فإن رضع منها وهو كبير فلا عبرة برضاعه عند جمهور العلماء كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٩٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15196 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.