Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15216

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه

الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمان الرحيم تقدم لخطبتي شاب غير آن آختي وخاله إخوة من الرضاعة فهل آنا آيضا آخت لأمه بمعنى هو إبن أختي وحرام علينا الزواج]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك الزواج بهذا الشاب لأنه ليس بينك وبينه تحريم من جهة الرضاع.

أما أختك فإنها تحرم عليه دونك ودون أخواتك وبقية أسرتك، إذا كانت رضعت من جدته مع خاله، فمن المعلوم أن الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه كالإخوة والأخوات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15216 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.